الشيخ الطوسي
332
الخلاف
ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار اثنتين منهن . وقال الشافعي : ليس له أن يختار واحدة منهن ( 1 ) . وقال أبو ثور : له أن يختار واحدة منهم ، كماله أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت ( 2 ) . دليلنا : أن اختياره استدامة العقد ، وليس باستئناف عقد . ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات ، فأحرم ، ثم أسلمن ، كان له أن يختار أربعا وهو محرم ، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار ، كما لا يجوز له الابتداء ، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك ، وقد أجمعنا على خلافه . مسألة 110 : إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار ( 3 ) . والثاني : على التراخي ( 4 ) . وكم مدة التراخي ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ثلاثة أيام . والثاني : حتى يتمكن من الوطء ، أو تصرح بالرضا .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 171 ، ومغني المحتاج 3 : 197 ، والمجموع 16 : 311 ، والمغني لابن قدامة 7 : 553 ، والشرح الكبير 7 : 616 و 617 . ( 2 ) المجموع 16 ، 311 ، والمغني لابن قدامة 7 : 553 ، والشرح الكبير 7 : 617 . ( 3 ) الأم 5 : 122 ، ومختصر المزني : 177 ، والسراج الوهاج : 384 ، ومغني المحتاج 3 : 210 ، والوجيز 2 : 19 و 20 ، والمجموع 16 : 191 ، و 292 ، والمغني لابن قدامة 7 : 591 - 593 . ( 4 ) المجموع 16 : 292 ، والسراج الوهاج : 384 ، ومغني المحتاج 3 : 210 ، والوجيز 2 : 20 ، والمغني لابن قدامة 7 : 593 .